Page 20 - alamn
P. 20

‫وزراء الداخلية العرب‬

                               ‫‪ ‬وفي ما يلي عرض موجز لجهود المجلس في هذه المجالات المختلفة‪:‬‬

                                                               ‫في مجال عقد المؤتمرات والاجتماعات‪:‬‬

‫ينعقـــد فـــي نطاق الأمانـــة العامة لمجلـــس وزراء الداخلية العرب‪ ،‬منذ عام ‪1998‬م‪ ،‬مؤتمر ســـنوي للمســـؤولين عن مكافحة‬
‫الإرهـــاب فـــي الـــدول العربية‪ .‬وتشـــكل هـــذه المؤتمرات مناســـبة لتبـــادل التجـــارب والخبرات بين المســـؤولين عـــن مكافحة‬
‫الإرهـــاب فـــي الـــدول العربية‪ ،‬كما تمثـــل فرصة لتـــدارس الجوانب المختلفة لهـــذه الظاهرة واقتـــراح الحلول المناســـبة لها‪.‬‬
‫‪ ‬وقبـــل إقـــرار عقد هـــذه المؤتمرات كانـــت الأمانة العامـــة قد خصصت الاجتمـــاع الثالث للجنـــة الجرائم المســـتجدة (‪)1995‬‬
‫وهـــي لجنـــة مـــن المختصيـــن تعقـــد ســـنوًّيا لتـــدارس إحـــدى الظواهـــر الإجراميـــة المســـتحدثة واقتراح الوســـائل المناســـبة‬
‫لمكافحتها لجرائم الإرهــــاب‪ ،‬كمــــا خصصــــت الاجتمــــاع السـادس لهـــــذه اللجنـــــة (‪ )1998‬لجرائم العنف في صورها الحديثة‬
‫والســـبل الكفيلـــة بمواجهتهـــا والاجتمـــاع الثالث عشـــر (‪ )2005‬لموضوع إعـــادة تأهيل المغـــرر بهم والمتورطيـــن في أعمال‬
‫الإرهـــاب والاجتمـــاع الرابـــع عشـــر (‪ )2006‬لموضـــوع المســـتجدات فـــي مجال الإرهـــاب والاجتماع الثامن عشـــر عـــام ‪2010‬‬
‫لموضـــوع مكافحـــة الاختطـــاف وأثرهـــا في منع تمويـــل الأنشـــطة الإرهابية‪ .‬وقبـــل ذلك كله تنـــاول الاجتمـــاع الأول للجنة‬

                                          ‫مكافحـــة الجرائـــم المنظمـــة (‪ )1987‬التـــي حلت لجنـــة الجرائم المســـتجدة محلها‪.‬‬
                                                                                                                           ‫‪ ‬‬

                                              ‫في مجال الاتفاقيات والإستراتيجيات والخطط المرحلية‪:‬‬

                                                             ‫‪ ‬توصل المجلس إلى جملة من الإنجازات في هذا المجال منها‪:‬‬

              ‫‪ ‬مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة الإرهاب‪:‬‬

‫‪ ‬أقـــر المجلـــس هـــذه المدونـــة عـــام ‪1996‬م‪ ،‬ويتعهد الأعضـــاء بموجب هـــذه المدونة بعدم القيام أو الشـــروع أو الاشـــتراك‬
‫بـــأي صـــورة من الصـــور في تنظيم الأعمال الإرهابيـــة والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مســـر ًحا لتخطيـــط أو تنفيذ تلك الأعمال‪.‬‬
‫كذلـــك تعهـــدت بتضييق الخنـــاق على العناصر الإرهابية‪ ،‬ومنع تســـللها عبر حدودهـــا وإقامتها على أراضيهـــا‪ .‬كما يحظر على‬
‫أي دولـــة عضـــو بموجب المدونة‪ ،‬اســـتقبال أو إيواء أو تدريب أو تســـليح أو تمويل عناصر الإرهـــاب والتخريب‪ .‬كذلك أجمعت‬
‫الـــدول العربيـــة علـــى أهميـــة وضـــرورة تقديـــم المســـاعدة المتبادلة فـــي مجال إجـــراءات التحـــري والقبض على الأشـــخاص‬
‫الهاربيـــن المتهميـــن‪ ،‬أو المحكـــوم عليهم بجرائم إرهابية‪ ،‬وبالإضافة إلى ذلك فقد ناشـــدت المدونة الدول الأعضاء بتنســـيق‬
‫عمليـــات مراقبـــة الحدود والمنافذ فيما بينها للحيلولة دون انتقال أو اســـتخدام الأســـلحة والذخائـــر والمتفجرات لأغراض غير‬

                                                                                                                  ‫مشروعة‪.‬‬
                                                                                                                           ‫‪ ‬‬

                                             ‫الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخططها المرحلية‪:‬‬

‫‪ ‬اعتمـــد المجلـــس هذه الإســـتراتيجية عام ‪1997‬م‪ ،‬وقـــد تضمنت جملة مـــن المنطلقات والمقومات والأهـــداف التي ترمي‬
‫إلـــى تنســـيق جهـــود مكافحـــة الإرهـــاب في الـــدول العربيـــة وتعزيـــز التعاون مـــع الأســـرة الدولية في هـــذا المجـــال‪ .‬ويقوم‬
‫المكتـــب العربـــي للشـــرطة الجنائية التابع للأمانـــة العامة للمجلـــس بمتابعة تنفيذ الـــدول العربية لهذه الإســـتراتيجية وإعداد‬

                                                      ‫تقرير ســـنوي بهذا الشـــأن يعـــرض على المجلـــس في دورتـــه العادية‪.‬‬
‫وبتاريـــخ ‪2015/3/11‬م‪ ،‬اعتمـــد المجلـــس بدور انعقـــاده الثاني والثلاثيـــن تحدي ًثا للإســـتراتيجية؛ وذلك في ضـــوء المعطيات‬

                                ‫التـــي جدت علـــى صعيد الإرهـــاب‪ ،‬وخاصة ظاهرة‪  ‬انتشـــار الأســـلحة في المنطقـــة العربية‪.‬‬
‫وحر ًصـــا مـــن المجلـــس علـــى تحويل هذه الإســـتراتيجية إلـــى واقع ملموس‪ ،‬فقـــد أقر في عـــام ‪1998‬م‪ ،‬خطـــة مرحلية أولى‬
‫لتنفيذهـــا‪ ،‬مدتهـــا ثلاث ســـنوات‪ ،‬تضمنت مجموعة مـــن البرامج التنفيذية التي عهـــد بها إلى الأمانة العامـــة (الجهاز الإداري‬
‫والفنـــي للمجلـــس) وإلـــى جامعـــة نايف العربيـــة للعلوم الأمنيـــة (الجهـــاز العلمي للمجلـــس)‪ .‬وإثـــر انتهاء مـــدة الخطة وبعد‬
‫تنفيـــذ البرامـــج المقـــررة فيهـــا‪ ،‬أقر المجلس فـــي مطلع ‪2001‬م‪ ،‬خطـــة مرحلية ثانيـــة للســـنوات ‪2003-2001‬م‪ .‬وقد انعقد‬
‫فـــي نطـــاق الأمانـــة العامة فـــي أواخر شـــهر أكتوبـــر ‪2003‬م‪ ،‬اجتماع لفريق عمـــل وضع مشـــروع خطة مرحليـــة ثالثة‪ ،‬عرض‬
‫على الدورة الحادية والعشـــرين للمجلـــــس (تونـــــس ‪2004/1/6-4‬م) التي أقرته‪ .‬وفي دورته الرابعة والعشـــرين التي انعقدت‬
‫فـــي تونـــس خلال الفتـــرة مـــن ‪2007/1/31-30‬م‪ ،‬اعتمد المجلـــس‪ ،‬الخطة المرحلية الرابعـــة لتنفيذ الإســـتراتيجية المذكورة‪،‬‬

                                                                                        ‫‪20‬‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25